الشيخ سيد سابق
570
فقه السنة
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء " . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح لموافقته للحديث . الرجل يجد ماله عند المفلس : إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي : 1 - من وجد ماله بعينه عند المفلس فإنه أحق به من سائر الغرماء ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه ( 1 ) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم . 2 - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء ( أي مثل الغرماء ) . 3 - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور . والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به . 4 - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم
--> ( 1 ) لم يتغير بزيادة أو نقصان .